ما اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؟

ما الإبادة الجماعية؟
تُعرّف الإبادة الجماعية بأنها التدمير المقصود الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية. وتنص المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية على 5 أعمال للإبادة الجماعية توجب العقاب منها القتل وإخضاع الأفراد لظروف معيشية يراد بها تدميرهم.

"جريمة"
بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية قدّمت كوبا وبنما والهند مشروع قرار يقضي بإعلان الإبادة الجماعية جريمة تخضع لولاية قضائية عالمية، أي يجوز محاكمة مرتكبها بغض النظر عن وجود صلة إقليمية أو شخصية. وفي عام 1946 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي.

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
في عام 1948 أقرت الأمم المتحدة نص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وبدأ سريان الاتفاقية عام 1951 بعد صياغتها على 3 مراحل من الأمانة العامة للأمم المتحدة، ولجنة مخصصة تحت سلطة المجلس الاقتصادي، ثم اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة القانونية).

تهمة الإبادة الجماعية
لا حصانة لأحد من تهمة الإبادة الجماعية. ووفقاً للمادة الثالثة يُعاقب مرتكبها أو من يتآمر أو يشترك أو يحرض علناً على ارتكابها سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.

نطاق محدود
الاتفاقية تعد أول معاهدة لحقوق الإنسان أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها تعرضت لكثير من الانتقاد بسبب نطاقها المحدود في التصدي للجرائم الجماعية، وعدم تطوّر مفهوم "الجرائم ضد الإنسانية". في عام 2005 أكدت لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور أن الجرائم ضد الإنسانية قد لا تقل خطورة عن الإبادة الجماعية.

تم النشر بتاريخ: 30 مايو 2024
انسخ الرابطXfacebookwhatsapp